٤٠ ـ باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرّتين
[ ٢١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل (١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن ، وأنّه يجزي ما دون الصاع (٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب .
٤١ ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه
[ ٢١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك
__________________
= ب ـ الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة .
ج ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
د ـ الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم .
الباب ٤٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدّم في الأحاديث ١ ـ ٤ ، ٨ ، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ .