لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٢١٠٤ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء ، فليمض في صلاته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله (١) .
[ ٢١٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام ( عليه السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء .
(١) الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء .