أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (٢) ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر (٣) .
[ ٢٨٦١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ٢٨٦٢ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين (١) .
٣٣ ـ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه .
[ ٢٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
__________________
(٢) منهم الشهيد في البيان : ٢٨ ونقله في جواهر الكلام ٤ : ٢٥١ عن المحقق الثاني .
(٣) المحقق في الشرائع ١ : ٤١ والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان ١ : ٢٠٠ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين .
(١) التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٧ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين .
(١) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب التكفين .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥ .