ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله (١) .
[ ٢٧٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد الرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمّموه .
١٧ ـ باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله .
[ ٢٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطانِ ) (١) ، ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمانِ ، ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن (٢) ويصلّى عليه .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٣ / ٦ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧ .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ١ .
(١) في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : ثم يقاد .
(٣) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨ .