أبواب الجنابة
١ ـ باب وجوب غُسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
[ ١٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل (١) الجنابة فريضة .
ورواه الشيخ كما يأتي (٢) .
[ ١٨٥٣ ] ٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار .
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي (١) .
[ ١٨٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
أبواب الجنابة
الباب ١ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .
(١) في المصدر : الغسل من .
(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .
٢ ـ المقنع : ١٢ .
(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة