عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً .
أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى نفي الوجوب (٣) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره .
ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (٤) .
٢٣ ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ .
[ ٢٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير (١) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدّثني عن الصبي ، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين .
__________________
(١) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب ٢١ من هذه الابواب .
(٤) ويأتي في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز .
الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ .
(١) في نسخة : أبي اليمن . ( هامش المخطوط )