١٢ ـ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال
[ ١٩٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل .
[ ١٩٢٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ١٩٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (٢) .
__________________
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٧ ، والاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٨ .
(١) التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧١ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ) .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٤٠ .