٣ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات
[ ٢١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة (١) بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ .
[ ٢١٣٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري حيض (١) هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط (٢) أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢١٣٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت
__________________
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣٠ .
(١) في نسخة : المستحاضة . ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ١ .
(١) في نسخة : أحيض . ( هامش المخطوط ) .
(٢) العبيط : الطري . ( لسان العرب ٧ : ٣٤٧ ) .
(٣) التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٣ .