ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً (٤) ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمّن بعضها من أنّه سنّة (٥) ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمّد بن سنان : فيستحبّ (٦) ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع ، وأنّ الله لمّا أحبّ ذلك أوجبه ، والله أعلم .
٢ ـ باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه .
[ ٢٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الميّت ؟ فقال (١) : اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة (٢) إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله (٣) من تحته ، وقال : أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله .
[ ٢٦٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(٤) في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .
(٥) في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .
(٦) في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب غسل الميت .
الباب ٢ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ و ١ : ٣٠٠ / ٨٧٥ .
(١) في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ) .
(٢) الذريرة : فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند . ( لسان العرب ٣ : ٣٠٧ ) .
(٣) في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤ .