اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (٢) وفي أبواب الوضوء (٣) .
٣٣ ـ باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء
[ ٢٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل .
[ ٢٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن (١) بن علي بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد ، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره .
[ ٢٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا (١) اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد
__________________
(٢) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر .
(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء .
الباب ٣٣ فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣١ .
(١) في نسخة : الحسين ، منه قدّه .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٢ .
(١) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب .