٣٥ ـ باب وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليهاه * .
[ ٢٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله .
[ ٢٦٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه (١) تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن (٢) قدميه ووجهه إلى القبلة .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : تجاه القبلة (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله إلى آخره (٤) .
__________________
الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث
* في هامش المخطوط : حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم علىٰ الاستحباب والأول أحوط خصوصاً مع عدم ظهور المعارض . ( منه قدّه ) .
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ والتهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ .
(١) سجى الميت : غطاه ، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب ١٤ : ٣٧١ ) .
(٢) في نسخة : مستقبلاً بباطن ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩١ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٢ .