فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلّك به ، وإنّما الإِسراف فيما أتلف المال ، وأضرّ بالبدن .
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات (١) .
٣٩ ـ باب عدم كراهة الإِزار فوق النورة
[ ١٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعبّاس جميعاً ، عن سعدان قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، مثله (١) .
٤٠ ـ باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام ، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام
[ ١٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيّام .
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب النفقات من كتاب النكاح .
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥١ .
الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة .