الإِستنجاء (٢) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل (٣) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة (٤) ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٣٢ ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً
[ ٢٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت (١) غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .
[ ٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
__________________
(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف .
(٤) تقدم في الحديث ٥ ، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة .
(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت .
الباب ٣٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٥ .
(١) وقت : ليس في المصدر
(٢) التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٣ .