الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ (٢) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله (٣) .
[ ٢٢٢٨ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة .
أقول : هذا غير صريح في ارتفاع الحدث .
٢٣ ـ باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة ، وأنّهما يتداخلان .
[ ٢٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد .
[ ٢٢٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته (١) عن التيمّم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم .
__________________
(٢) في المصدر : تتوضأ .
(٣) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الىٰ قوله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢ : ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين ، فورد النهي عنه والامر بالوضوء ، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة . ( منه قدّه ) .
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار .
الباب ٢٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٥ .
(١) في المصدر : سئل .