١٤ ـ باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
[ ١٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل (١) فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا (٢) ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله (٤) .
[ ١٩٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٩٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن
__________________
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض .
(١) في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : أو لا تغتسل ، ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ .
(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٤ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٣٠ / قطعة من الحديث ١ .