ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله ابن محمّد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٦٠ ـ باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره
[ ١٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كلّ هذا سنّة ، والوضوء فريضة وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٦٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا قضى نسكه (١) عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق .
__________________
(٣) الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٥ .
(٤) يأتي في الباب ٦٠ ، ٦١ والحديث ٣ ، ٥ من الباب ٦٢ ، والحديث ٧ من الباب ٦٦ ، والحديث ٥ من الباب ٦٧ ، والباب ٧٩ ، ٨٥ من هذه الأبواب .
الباب ٦٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٣ والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من النواقض ، والحديث ١ من الباب ٨٣ من النجاسات ، والحديث ٢ من الباب ١ من الوضوء .
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٥ .
(١) في نسخة : مناسكه ، ( منه قدّه ) .