مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .
٥١ ـ باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض .
[ ٢٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في امرأة اعتكفت ثمّ إنّها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف .
[ ٢٣٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف (١) وفي الطلاق (٢) .
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وعلى وجوب القضاء في الباب ٤١ من أبواب الحيض .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ و ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب ٥١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٣٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٠ .
(١) يأتي في الباب ١١ من أبواب الاعتكاف .
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق .