٧ ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل .
[ ٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيومٍ ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .
[ ٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .
وبالإِسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٤٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في
__________________
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب .
٢ ـ الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض .
(١) التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض .