ترى الدم في غير أيّام طمثها ، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين ) (١) ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم ، وتغتسل ) (٢) كلّما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلّا ) (٣) في أيّام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم .
[ ٢١٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) أنّ الصفرة (١) في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز .
[ ٢١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض (١) والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ في الحيض (٢) ثلاث
__________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل .
(٣) في المصدر : « إلّا من صفرة تراها » .
٩ ـ المبسوط ١ : ٤٣ .
(١) في المصدر زيادة : والكدرة .
(٢) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الحيض .
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١ و ٢) في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة : الحائض .