[ ٢١٣٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت .
[ ٢١٤٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
[ ٢١٤١ ] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبد الله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض .
[ ٢١٤٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي .
[ ٢١٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٤ .
(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٢ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٥ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .