٧٩ ـ باب جواز جزّ الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه
[ ١٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشَمَط (١) ونتفه ، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه .
[ ١٧٠٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية .
[ ١٧٠٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً ، ويكره نتفه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الأوّل .
[ ١٧٠٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه .
[ ١٧٠٩ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران (١) التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
__________________
الباب ٧٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ١ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٣ .
(١) الشَمَط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٨ ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٣ .
(١) الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٢ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤١ .
٥ ـ الخصال : ١٠٦ / ٦٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم .
(١) في المصدر : عن ابن أبي نجران .