٢٤ ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة .
[ ٢٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .
[ ٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها .
[ ٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) (١) ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطيّة ، مثله (٣) .
__________________
الباب ٢٤ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة . .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٥ .
(١) في المصدر : خلقهم .
(٢) الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٢ .
(٣) علل الشرائع ١ : ٨٢ / ١ الباب ٧٥ .