٨ ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة
[ ٢١٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز (١) .
[ ٢١٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (١) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ٢١٥٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن
__________________
الباب ٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ .
(١) الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١
٣
ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وأورد قطع منه الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب
٥ ، وفي =