غير واحدٍ سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سنّ في الحيض (١) ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأمّا السنّة الثالثة ففي (٢) التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها ، فإنَّ سنّة هذه غير سنّة الأولى والثانية ، وذلك أنّ امرأة يقال لها : حمنة بنت جحش ، أتت رسول الله فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة ؟ فقال : أحتشي كرسفاً ، فقالت ، إنه أشدّ من ذلك ، إني أثجّه ثجّاً (٣) ، فقال : تلجّمي (٤) وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلاً ، وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً ، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فأراه قد سنّ (٥) في هذه غير ما سنّ (٦) في الأولى والثانية ، وذلك أنّ (٧) أمرها مخالف لأمر تينك (٨) ، ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها : تحيّضي سبعاً ؟ ! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها : تحيّضي ، وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل
__________________
= الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الحائض هنا وفي السؤال قبله .
(٢) في نسخة : فهي . ( هامش المخطوط ) .
(٣) الثجّ : إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة : « إنّي اثجّه ثجّاً » يعني الدم أي : أصبه صباً . ( مجمع البحرين ٢ : ٢٨٣ ) .
(٤) في حديث المستحاضة : « إستثفري وتلجّمي » أي اجعلي موضع خروج الدم عصابةً تمنع الدم تشبيهاً باللجام في فم الدابة ، ومثله حديث حمنة بنت جحش . . . التلجّم شدّ اللجام . ( مجمع البحرين ٦ : ١٦١ ) .
(٥ ، ٦ ) في نسخة التهذيب : بيّن . ( هامش المخطوط ) .
(٧) في نسخة : لأنّ . ( هامش المخطوط ) .
(٨) في هامش الاصل عن نسخة : ( تانيك ) و ( هاتيك ) .