٣٦ ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
[ ٢٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل .
[ ٢٠٧٦ ] ٢ ـ قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل .
[ ٢٠٧٧ ] ٣ ـ قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً ، ولم ير في منامه شيئاً ، أيغتسل ؟ قال : لا ، إنّما الغسل من الماء الأكبر .
[ ٢٠٧٨ ] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل .
[ ٢٠٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل
__________________
= مخاطب بالوضوء أصلاً ، بل لا يشرع له ، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية ، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً ، أو إنّه يشتمل عليه ، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم ، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى ، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال ، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به ، والله أعلم ، ( منه قدّه ) .
الباب ٣٦ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٨٩ .
٤ ـ المقنع : ١٣ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٢ .