محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٢٢٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق (١) .
أقول : حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرّ هنا (٢) وفي الوضوء (٣) والجنابة (٤) وغير ذلك (٥) ، والله أعلم .
٢١ ـ باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم ، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر * .
[ ٢٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٤٩ والاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٧ والاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٩ .
(١) الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة . ( لسان العرب ١٠ : ٣٠٥ ) .
(٢) تقدم في الحديثين السابقين .
(٣) في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء .
(٤) في الباب ٣١ من أبواب الجنابة .
(٥) في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت .
الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث
* ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١ : ٣٧ .
١ ـ الكافي ٣ : ٨٢ / ٣ .