[ ٢٠٦٤ ] ١٠ ـ وقال المحقّق في ( المعتبر ) : روي من عدّة طرق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض (١) ، والاستحاضة (٢) ، والنفاس (٣) ، وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٤) .
٣٤ ـ باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده
[ ٢٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ، فيما نزل به جبرئيل ( عليه السلام ) ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه .
[ ٢٠٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء .
__________________
١٠ ـ المعتبر : ٥٢ .
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤ ، والحديث ٣ ، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، والأحاديث ٨ ، ١١ ، ١٩ من الباب ٣ ، والأحاديث ٢ ، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس .
(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .