أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل .
[ ٢٠٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل .
[ ٢٠٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مرسلاً ، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة .
[ ٢٠٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٢٠٦١ ] ٧ ـ قال الكليني : وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة ، فإنّ قبله وضوء .
[ ٢٠٦٢ ] ٨ ـ قال : وروي : أيّ وضوء أطهر من الغسل .
[ ٢٠٦٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٥ .
(١) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٢ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٦ .