٢٨ ـ باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين ، والا فعلى مسكين ، والّا استغفر
[ ٢٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفّارة الطمث ، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة .
[ ٢٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين .
[ ٢٢٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى .
[ ٢٢٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ،
__________________
الباب ٢٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٧ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٥ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ .