عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به .
[ ٢٢٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في (١) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .
[ ٢٢٧٢ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً .
[ ٢٢٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .
أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (١) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل .
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٩ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٧ ، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٠ .
(١) في نسخة : عن ( منه قدّه ) .
٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣ .
٧ ـ المقنع : ١٦ .
(١) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب .