الأَليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك .
[ ١٤٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥ ـ باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما
[ ١٤٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، فغطّى ركبتيه وسرّته ـ إلى أن قال ـ ثمّ قال : هكذا فافعل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٦ ـ باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة
[ ١٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٣ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب والحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم .
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢ .
(١) يأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١/ ٢٧ .