عموماً في آداب الحمّام (٢) .
٤٣ ـ باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض .
[ ٢٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال : أخضب رأسها بالحنّاء ، فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان ، نحوه (١) .
٤٤ ـ باب أنه لا حكم لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في أثناء الصلاة ، حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال .
[ ٢٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة
__________________
(٢) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب ٤١ الى الباب ٥٣ من أبواب آداب الحمام .
الباب ٤٣ في حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ٦ .
(١) قرب الإِسناد : ١٢٣ .
الباب ٤٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب النواقض .