الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات ، فغسّلته .
أقول : المروي في أحاديث كثيرة أنّ الإِمام لا يغسّله إلا إمام ، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مرّ في حديث أسماء (١) ، أو بيان الجواز أو التقيّة ، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر ( عليه السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم .
٢٦ ـ باب أنّ الميّت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي
[ ٢٨٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : يغسل الميّت أولى الناس به .
[ ٢٨٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يغسل الميّت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك .
__________________
(١) حديث أسماء مرّ في الحديث ٢٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤ .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٦ و ١١ من الباب ٢٠ والحديث ٢ من الباب ٢٣ والحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .