٤٠ ـ باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل .
[ ٢٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد ، فيذكرن الله عزّ وجلّ .
[ ٢٣٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
[ ٢٣٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض
__________________
= الأبواب ، وتقدم أيضاً في الحديث ١ الباب ١٤ من أبواب الوضوء .
(٣) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤٨ والحديث ٢ الباب ٥١ من هذه الأبواب . وكذلك الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، والباب ٥ من أبواب النفاس ، والأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام .
الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٦ ، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب التالي .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض .
(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٣ .