عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار .
[ ١٤٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّما كره (١) النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله (٣) .
٧ ـ باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة
[ ١٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه .
[ ١٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٦ .
(١) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة .
(٢) تقدّم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، والباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٤٠ .