٢٧ ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير .
[ ٢٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب الجنازة (١) أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان (٤) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٥) .
[ ٢٥٩١ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره .
[ ٢٥٩٢ ] ٣ ـ قال : ولمّا مات إسماعيل خرج الصادق ( عليه السلام ) فتقدّم
__________________
الباب ٢٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن .
(١) في هامش الاصل : المصيبة . وكذا في الكافي والتهذيب .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٨ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٥ .
(٤) المحاسن : ٤١٩ / ١٨٩ .
(٥) علل الشرائع : ٣٠٧ / ١ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١١١ / ٥١٠ وعلل الشرائع : ٣٠٧ / ٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٢ / ٥٢٤ .