٣٠ ـ باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها ، على البدن وقت الغسل
[ ٢٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد (١) مثل علك الروم ، والظرب (٢) ، وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : الطرار ، بدل الظرب (٣) .
[ ٢٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (١) صفرة الطيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً علىٰ أجسادهنّ .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن
__________________
الباب ٣٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٦ .
(١) في نسخة : اللزق ، ( منه قدّه . ) لَكِدَ : لصق ( لسان العرب ٣ : ٣٩٢ ) .
(٢) في نسخة : الطرار ، والطرار : موضع أو صمغ ، ( منه قده ) .
(٣) الكافي ٣ : ٥١ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٣ .
(١) وفي نسخة : بقيت ( منه قدّه ) .