ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (١) .
[ ٢٠٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
[ ٢٠٣٩ ] ٤ ـ وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو منيّ ، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله .
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب (١) .
أقول : وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً (٢) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب ، وغير ذلك (٣) .
__________________
(١) الذكرىٰ : ٩١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٨ .
(١) التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧٢ .
٤ ـ المدارك : ٥٩ .
(١) الذكرىٰ : ١٠٦ ، وروض الجنان : ٥٩ ، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : قد أشار الشهيدان إلىٰ هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الىٰ ما استدلوا به علىٰ خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الىٰ القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ) .
(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء .
(٣) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة .