٢١ ـ باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس ، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد
[ ١٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد .
وقال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر .
[ ١٤٦٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته .
[ ١٤٦٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي ( عليهما السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير ، ثمّ قال : في هذا الخبر إطلاق للإِمام أن يدخل ولده معه الحمّام ، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره (١) .
__________________
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٦ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٨ ، وتقدّم صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ ، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٦٦ / ٢٥٢ .