عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت (١) عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
١٣ ـ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة
[ ٢١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (١) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة
__________________
(١) قوله : « من يوم طهرت » أي من آخر الطهر السابق وإلّا لتناقض الكلام ( منه قدّه ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من أبواب الحيض .
الباب ١٣ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ .
(١) كذا في الأصل ، وفي نسخة في هامشه : الحسين ( منه قدّه ) .