وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
أقول : قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم .
١٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه
[ ١٩٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها ( شيء ) (١) بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد (٢) ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، مثله (٣)
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (٥) .
[ ١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣ .
الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : الغسل .
(٣) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٩ / ١ .
(٥) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢١ .