٣٤ ـ باب استحباب الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض .
[ ٢٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطةٍ عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيّهما أفضل ، وأيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا .
[ ٢٦٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا .
[ ٢٦٢٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
__________________
الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥١٠ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٤ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٤٢ يأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة .
(١) يأتي في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب الدفن .