أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٣٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى .
[ ٢٣٢٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة ، وهلّلت ، وكبّرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عزّ وجلّ .
٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت (*) .
[ ٢٣٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبان بن
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض .
(١) في المصدر زيادة : عن زرارة
٥ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٢ .
الباب ٤١ فيه ١٥ حديثاً
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه ( عليه السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ) .
١ ـ الكافي ١ : ٤٦ / ١٥ .