وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره (٦) .
[ ٢٠٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب (١) شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه .
[ ٢٠٩٨ ] ٧ ـ وقد تقدّم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .
أقول : المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدّم هنا (١) وفي الوضوء (٢) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً (٣) .
٣٩ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام
[ ٢٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن
__________________
(٦) القاموس المحيط ٢ : ١٠٠ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨ .
(١) في نسخة من المصدر : نشرت .
٧ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة .
(١) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .
(٢) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء .
(٣) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه .