محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن ( يغتسل و ) (١) يقضي الصلاة والصيام .
[ ٢١٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ : أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (١) فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .
[ ٢١٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه (١) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد (٢) صلاته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم ، إن شاء الله (٣) .
__________________
(١) ليس في التهذيب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .
(١) في التهذيب : التي .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : ثوبه .
(٢) في المصدرين : ويعيد .
(٣) يأتي في :
أ ـ الحديث ١ ، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .