وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
[ ٢١٢٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (٢) .
٤٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض
[ ٢١٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء .
[ ٢١٢٢ ] ٢ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
__________________
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء .
(١) تقدم في الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .
(٢) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقاً في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات .
الباب ٤٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ٤ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٢ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .