عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) (١) أصحابه ، ( عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف (٢) ) ـ في حديث تظليل المحرم ـ : ما تقول في الطامث ، تقضي (٣) الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا .
[ ٢٣٤١ ] ١٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكوفة لم يزل (١) فيهم كذّاب ، ثمّ ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) (٢) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين (٣) الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٤٢ ـ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية .
[ ٢٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . . . .
(٣) في المصدر : أتقضي .
١٥ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٩٤ / ٤٠٧ .
(١) في المصدر : قد نزل .
(٢) وفيه : قال حدّثه .
(٣) في المصدر : إذا حضن قضين .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ١٠ ، والحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٢ .