أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس .
[ ٢٣٣٧ ] ١١ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمد بن أبي عبد الله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت .
[ ٢٣٣٨ ] ١٢ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك .
[ ٢٣٣٩ ] ١٣ ـ وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس .
[ ٢٣٤٠ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
__________________
١١ ـ علل الشرائع : ٨٩ ـ ٩٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة .
١٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٤ / ٢ الباب ٢٢٤ .
١٣ ـ علل الشرائع : ٨٦ / ٢ الباب ٨١ .
١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٧٨ / ٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الأحرام .