الحسين بن المختار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (١) .
أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدّم من تحريم النظر إلى عورة المسلم (٢) ، لأنّ للعورة معنيين ، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدّم حكم الآخر ، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص ، فلا يدلّ على الحكم السابق ، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة ، ولعلّ المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان (٣) .
ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله (٤) .
٩ ـ باب استحباب دخول الحمّام بمئزر ، وكراهة تركه
[ ١٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، الحديث .
[ ١٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) معاني الأخبار : ٢٥٥ / ١ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة .
الباب ٩ في ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس .