محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .
١٨ ـ باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض
[ ٢٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن علي البصري قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) وقلت له : إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً ، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له : الإِراقة ، فإنّه سيخرج كلّه ، ثم قال : لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة ، قال : ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها ، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت .
١٩ ـ باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض
[ ٢٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٨١ / ٦ .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٨٠ / ٤